محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

327

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

باب الإحداد مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وكافة العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن المتوفى عنها زوجها يجب عليها الإحداد . وعند الحسن البصري والشعبي لا إحداد عليها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المبتوتة لا إحداد عليها في القول الجديد ، وبه قال عَطَاء ورَبِيعَة والْإِمَامِيَّة وَمَالِك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين فيهما ، وبه قال أيضًا من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ، وكذا المؤيَّد عن يَحْيَى . وفي القول القديم عليها الإحداد ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو حَنِيفَةَ وصاحباه وأبو ثور والْمُزَنِي ، وهي الرِوَايَة الأخرى عن مالك وَأَحْمَد ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الداعي عن يَحْيَى ، وهو الأولى من مذهب النَّاصِر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب الإحداد على الذمية إذا كان زوجها مسلمًا ، وكذا الصغيرة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يجب عليها الإحداد ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو عبد الله الداعي عن يَحْيَى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان زوج الذمية ذميًا لزمها العدة والإحداد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا عده عليها ولا إحداد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحرم على المحدة لبس الحلي ذهبًا كان أو فضة . وعند عَطَاء يحرم عليها الذهب دون الفضة . وعنه أيضًا لا يكره لها لبس الفضة إذا مات وهو عليها وليس لها أن تبتدئ لبسه . * * *